النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 2

المادة 2

يلزم كل مالك مركبة في لبنان ان يعقد ضمانا لدى هيئة ضمان مرخص لها بمزاولة ضمان اخطار المركبات , يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن ان تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته للغير.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173890/article/2/