المادة 2
يلزم كل مالك مركبة في لبنان ان يعقد ضمانا لدى هيئة ضمان مرخص لها بمزاولة ضمان اخطار المركبات , يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن ان تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته للغير.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.