Criminal Court of Appeal 31/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 218 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 218/2018
- Date
- 31/05/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف، واخراج المستأنفة الشركة الضامنة وادخال مستأجر السيارة والزامه بتحمل الموجبات الناتجة عن الحادث بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه، سندا للمواد 13 و2 و5 من المرسوم رقم 105/77 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة الآلية البرية للغير، نتيجة ان الخطأ الجسيم الناتج عن قيادة المركبة من غير مالكها او مستأجرها غير ذي تأثير في مسؤولية المستأنفة، في حين ان ادخال مستأجر السيارة غير واقع في محله القانوني نتيجة ان قواعد الحراسة تندرج ضمن اطار المسؤولية عن فعل الاشياء، وهي موضوعية ولا يمكن ملاحقة المسؤول بالمال بوصفه مالكا للسيارة او حارسا لها، وادخاله في المحاكمة والزامه بالتعويضات الشخصية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 13 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
- مادة رقم 2 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
- مادة رقم 5 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير