Rulings

Criminal Court of Appeal 31/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 218 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
218/2018
Date
31/05/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف، واخراج المستأنفة الشركة الضامنة وادخال مستأجر السيارة والزامه بتحمل الموجبات الناتجة عن الحادث بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه، سندا للمواد 13 و2 و5 من المرسوم رقم 105/77 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة الآلية البرية للغير، نتيجة ان الخطأ الجسيم الناتج عن قيادة المركبة من غير مالكها او مستأجرها غير ذي تأثير في مسؤولية المستأنفة، في حين ان ادخال مستأجر السيارة غير واقع في محله القانوني نتيجة ان قواعد الحراسة تندرج ضمن اطار المسؤولية عن فعل الاشياء، وهي موضوعية ولا يمكن ملاحقة المسؤول بالمال بوصفه مالكا للسيارة او حارسا لها، وادخاله في المحاكمة والزامه بالتعويضات الشخصية.

Cited

Texts it relies on