المواد
مادة 1: تضاف الفقرة التالي نصها الى البند 35 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير المعدل بموجب المادة 73 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 14/4/1975: مع حفظ حق الادارة في استيفاء الرسوم العائدة لعامي 1975 و 1976 لا يحسب هذان العامان ضمن مهلة الثلاث سنوات المحددة في هذا البند.
مادة 2: توحد سنتا التكليف 1975 و 1976 بالنسبة لرسوم السير بسنة تكليف واحدة مع الاعفاء من غرامة التأخير. وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والداخلية.
مادة 3: خلافا لاي نص سابق يعفى مالكو السيارات والاليات من غرامات التأخير العائدة للمعاينة الميكانيكية ولرسوم السير والتي تستحق حتى 31/12/1977.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: صلاح سلمان
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة
بتاريخ 30/6/77