All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 113 30/06/1977

احكام استثنائية تتعلق برسوم السير

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
113
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالي نصها الى البند 35 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير المعدل بموجب المادة 73 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 14/4/1975: مع حفظ حق الادارة في استيفاء الرسوم العائدة لعامي 1975 و 1976 لا يحسب هذان العامان ضمن مهلة الثلاث سنوات المحددة في هذا البند.

المادة 2

مادة 2: توحد سنتا التكليف 1975 و 1976 بالنسبة لرسوم السير بسنة تكليف واحدة مع الاعفاء من غرامة التأخير. وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والداخلية.

المادة 3

مادة 3: خلافا لاي نص سابق يعفى مالكو السيارات والاليات من غرامات التأخير العائدة للمعاينة الميكانيكية ولرسوم السير والتي تستحق حتى 31/12/1977.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 30/6/77