جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 114 30/06/1977

احكام استثنائية تتعلق بمعادلة الشهادات غير اللبنانية بالشهادات الرسمية اللبنانية لمرحلة التعليم الثانوي

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
114
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 6-7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا حصل التلميذ اللبناني على الشهادة غير اللبنانية سنة 1976 وكان حائز القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او مرشحا سابقا لامتحانات هذا القسم, يعفى من شرط الاقامة في الخارج المنصوص عنه في القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973 ويعطى معادلة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني.

المادة 2

مادة 2: يستفيد التلميذ اللبناني الذي حصل على الشهادة غير اللبنانية سنة 1976 من القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973 اذا كانت احكامه اكثر رعاية لاوضاعه الخاصة.

المادة 3

مادة 3: تبقى نافذة احكام المادة 19 وما يليها من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 والمعدل بقانون 25/11/1963.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق