المواد
مادة 1: اذا حصل التلميذ اللبناني على الشهادة غير اللبنانية سنة 1976 وكان حائز القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او مرشحا سابقا لامتحانات هذا القسم, يعفى من شرط الاقامة في الخارج المنصوص عنه في القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973 ويعطى معادلة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني.
مادة 2: يستفيد التلميذ اللبناني الذي حصل على الشهادة غير اللبنانية سنة 1976 من القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973 اذا كانت احكامه اكثر رعاية لاوضاعه الخاصة.
مادة 3: تبقى نافذة احكام المادة 19 وما يليها من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 والمعدل بقانون 25/11/1963.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: الدكتور اسعد رزق