جميع التشريعات

مرسوم رقم 15734 07/05/1957

الغاء حالة الطوارىء في جميع الأراضي اللبنانية باستثناء منطقتين

النوع
مرسوم
الرقم
15734
التاريخ
07/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/05/1957, ص. 464
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2140 تاريخ 05/11/1971 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15734 تاريخ 07/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تلغى حالة الطوارىء في جميع الاراضي اللبنانية المعلنة بالمرسوم رقم 13925 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1956 المذكور اعلاه باستثناء:

أ- منطقة الحدود اللبنانية الجنوبية المعينة بالمرسوم رقم 15080 تاريخ 25 ايار سنة 949 المعدل بالمرسوم رقم 1939 تاريخ اول حزيران سنة 1950 التي تبقى معلنة فيها حالة الطوارىء,

ب - المنطقة العسكرية المعلنة والمعينة بالمرسوم رقم 9671 تاريخ 29 حزيران سنة 1955

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح