المادة 1
مادة 1:
تلغى حالة الطوارىء في جميع الاراضي اللبنانية المعلنة بالمرسوم رقم 13925 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1956 المذكور اعلاه باستثناء:
أ- منطقة الحدود اللبنانية الجنوبية المعينة بالمرسوم رقم 15080 تاريخ 25 ايار سنة 949 المعدل بالمرسوم رقم 1939 تاريخ اول حزيران سنة 1950 التي تبقى معلنة فيها حالة الطوارىء,
ب - المنطقة العسكرية المعلنة والمعينة بالمرسوم رقم 9671 تاريخ 29 حزيران سنة 1955
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة ب) بموجب مرسوم رقم 2140 تاريخ 05/11/1971, المادة 1, 11/11/1971
مادة 1:
يلغى المرسوم رقم 9671 تاريخ 29/6/1955
, كما تلغى الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 15734 تاريخ 7/5/1957 والفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 9107 تاريخ 13/1/1968 المتعلقة جميعها باعلان قضائي الهرمل وبعلبك (محافظة البقاع) وقضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) منطقة عسكرية.