النص الكامل

مرسوم رقم 15734 تاريخ 07/05/1957 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

تلغى حالة الطوارىء في جميع الاراضي اللبنانية المعلنة بالمرسوم رقم 13925 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1956 المذكور اعلاه باستثناء:

أ- منطقة الحدود اللبنانية الجنوبية المعينة بالمرسوم رقم 15080 تاريخ 25 ايار سنة 949 المعدل بالمرسوم رقم 1939 تاريخ اول حزيران سنة 1950 التي تبقى معلنة فيها حالة الطوارىء,

ب - المنطقة العسكرية المعلنة والمعينة بالمرسوم رقم 9671 تاريخ 29 حزيران سنة 1955

المادة 1 من مرسوم رقم 15734 تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173904/article/1/