المادة 2
مادة 2: اذا تعذر وجود مثل هذه المؤسسات يفوض الى وزير الداخلية حق مصادرة الامكنة اللازمة لاقلام الاقتراع.
مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957 نافذ
مادة 2: اذا تعذر وجود مثل هذه المؤسسات يفوض الى وزير الداخلية حق مصادرة الامكنة اللازمة لاقلام الاقتراع.
المادة 2 من مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173905/article/2/