المادة 1
مادة 1: توضع اقلام الاقتراع في الدور الرسمية من حكومية وبلدية.
مرسوم رقم 15835 07/05/1957
مادة 1: توضع اقلام الاقتراع في الدور الرسمية من حكومية وبلدية.
مادة 2: اذا تعذر وجود مثل هذه المؤسسات يفوض الى وزير الداخلية حق مصادرة الامكنة اللازمة لاقلام الاقتراع.
مادة 3: اذا حال مانع ما دون تمكين رئيس قلم الاقتراع من متابعة العمل اثناء الفترة المحددة للاقتراع يتولى الكاتب الاكبر سنا فورا اعمال الرئاسة ويحيط المحافظ علما بذلك ويدون ذلك صراحة في المحضر وللمحافظ ان ينتدب كاتبا اخر اذا اقتضت الحاجة.
مادة 4: اذا تعذر على رئيس قلم الاقتراع فصل قضية لها علاقة بالامن حصلت داخل القلم يراجع المحافظ المختص بذلك ويتلقى منه التعليمات
مادة 5: يحق لوزير الداخلية عند الاقتضاء بقرار يصدر عنه مصادرة وسائط النقل اللازمة لتأمين الاعمال الانتخابية في كل مراحلها, يتخذ سعر التلزيم الرسمي في حال حصوله اساسا لدفع التعويض الناتج عن المصادرة وعند عدم وجود تلزيم تؤلف لجنة خاصة لهذه الغاية.
مادة 6: يخضع كل اجتماع انتخابي عام لترخيص مسبق يعطيه في بيروت وزير الداخلية والمحافظ المختص في باقي الدوائر الانتخابية وذلك بناء لطلب يقدم قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.
مادة 7: لا تقبل طلبات عقد الاجتماعات العامة الا اذا كانت موقعة من اشخاص تقدموا بترشيحهم بصورة قانونية.
مادة 8: يحظر على المرشح عقد اجتماع انتخابي عام خارج نطاق الدائرة الانتخابية التي قدم- ترشيحه عنها. يشترك في هذا الاجتماع الناخبون المقيدون في الدائرة الانتخابية نفسها.
مادة 9: يمنع نشر اللافتات للدعاية الانتخابية فوق الشوارع والساحات العامة.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح