النص الكامل

مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تحدد وزارة البريد والبرق والهاتف لكل حالة خاصة, القوة القصوى لكل جهاز مرسل فيما يتعلق بالاتصالات داخل لبنان وذلك في نطاق الحدود التالية:

- للمحطات الثابتة او الاساسية 100 وات - للمحطات المتنقلة 50 وات

- للمحطات المتنقلة التي تحمل باليد وتعمل ضمن الموجة 26،96 الى 27،28 ميغاهرتز: 1 وات واحد

المادة 11 من مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173910/article/11/