المادة 11
مادة 11: تحدد وزارة البريد والبرق والهاتف لكل حالة خاصة, القوة القصوى لكل جهاز مرسل فيما يتعلق بالاتصالات داخل لبنان وذلك في نطاق الحدود التالية:
- للمحطات الثابتة او الاساسية 100 وات - للمحطات المتنقلة 50 وات
- للمحطات المتنقلة التي تحمل باليد وتعمل ضمن الموجة 26،96 الى 27،28 ميغاهرتز: 1 وات واحد