المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 14202 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 8997 / 1996 )
: ـ تطبيقا لأحكام المادة السادسة من قانون أحداث مديرية الشؤون الجغرافية الصادر بتاريخ 6/2/1962 يشكل مجلس استشاري لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الأعمال, ويتألف من:
1- ضابط عام من الجيش مفوضا عن العماد قائد الجيش رئيسا
2- مدير الشؤون الجغرافية نائبا للرئيس
3- ينتدب لهذه الغاية موظف من الوزارات والادارات التالية: (اعضاء) - الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطرق والمباني - المديرية العامة للنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني) - الطاقة والمياه (المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية) - الزراعة - السياحة - الداخلية والبلديات - الاتصالات - المالية - ادارة الاحصاء المركزي - المجلس لوطني للبحوث العلمية على ان يكون الموظفون المدنيون من بين موظفي الفئتين الثانية والثالثة في الجهات الآنفة الذكر
4- ضابط من الجيش اللبناني امينا للسر