The whole text

مرسوم رقم 15485 تاريخ 19/02/1964 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 14202 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 8997 / 1996 )

: ـ تطبيقا لأحكام المادة السادسة من قانون أحداث مديرية الشؤون الجغرافية الصادر بتاريخ 6/2/1962 يشكل مجلس استشاري لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الأعمال, ويتألف من:

1- ضابط عام من الجيش مفوضا عن العماد قائد الجيش رئيسا

2- مدير الشؤون الجغرافية نائبا للرئيس

3- ينتدب لهذه الغاية موظف من الوزارات والادارات التالية: (اعضاء) - الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطرق والمباني - المديرية العامة للنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني) - الطاقة والمياه (المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية) - الزراعة - السياحة - الداخلية والبلديات - الاتصالات - المالية - ادارة الاحصاء المركزي - المجلس لوطني للبحوث العلمية على ان يكون الموظفون المدنيون من بين موظفي الفئتين الثانية والثالثة في الجهات الآنفة الذكر

4- ضابط من الجيش اللبناني امينا للسر

المادة 1 من مرسوم رقم 15485 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/173932/article/1/