جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 15698 06/03/1964

وضع مشروع قانون اضافة فقرة الى المادة 285 من قانون العقوبات اللبناني

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
15698
التاريخ
06/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 20, 09/03/1964, ص. 30
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 15698 تاريخ 06/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14587 تاريخ 29 تشرين الثاني 1963 وهذا نصه: "مادة وحيدة: تضاف الى المادة 285 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة او بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وان لم يكن المقصود من دخوله احد الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة" ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس