المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14587 تاريخ 29 تشرين الثاني 1963 وهذا نصه: "مادة وحيدة: تضاف الى المادة 285 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة او بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وان لم يكن المقصود من دخوله احد الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة" ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".