جميع التشريعات

قرار رقم 79 20/02/1969

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التجميل للسيدات الكائنة في: جبيل, جونية, صربا, غادير, عينطوره, ذوق مكايل, انطلياس ,عمارة شلهوب , الزلقا, جل الديب , ضبية, النقاش , الرابية, جعيتا, الدوره, سد البوشريه, الدكوانه, سن الفيل, برج حمود, الجديده- الب

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
20/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/03/1969, ص. 271-272
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 20/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التجميل للسيدات الكائنة في: جبيل - جونيه - صربا - غادير - عنطورة - ذوق مكايل - انطلياس - عمارة شلهوب - الزلقا - جل الديب ضبيه - النقاش - الرابية -- جعيتا - الدورة - سد البوشرية الدكوانة - البوشرية - سن الفيل - برج حمود -- الجديدة, نطاق محافظة جبل لبنان , على الوجه التالي: آ - يومي عيدي اول ايار والاستقلال من كل سنة. ب - يوم الاحد من كل اسبوع, ما عدا أيام الاحاد التي تسبق الاعياد والتي يصادف وقوعها يوم الاثنين وهي: عيد الميلاد - عيد رأس السنة - عيد الفطر - عيد الفصح عيد الاضحى.

المادة 2

مادة 2: تبقى مؤسسات صالونات التجميل للسيدات المنوه عنها اعلاه. حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها في غير مواقيت الاقفال المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و 36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب صالونات التجميل للسيدات , المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه, ان يفتح محله ويمارس العمل فيه, في مواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها اعلاه, على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: خليل بشاره الخوري