المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التجميل للسيدات الكائنة في: جبيل - جونيه - صربا - غادير - عنطورة - ذوق مكايل - انطلياس - عمارة شلهوب - الزلقا - جل الديب ضبيه - النقاش - الرابية -- جعيتا - الدورة - سد البوشرية الدكوانة - البوشرية - سن الفيل - برج حمود -- الجديدة, نطاق محافظة جبل لبنان , على الوجه التالي: آ - يومي عيدي اول ايار والاستقلال من كل سنة. ب - يوم الاحد من كل اسبوع, ما عدا أيام الاحاد التي تسبق الاعياد والتي يصادف وقوعها يوم الاثنين وهي: عيد الميلاد - عيد رأس السنة - عيد الفطر - عيد الفصح عيد الاضحى.
مادة 2: تبقى مؤسسات صالونات التجميل للسيدات المنوه عنها اعلاه. حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها في غير مواقيت الاقفال المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و 36 من قانون العمل.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب صالونات التجميل للسيدات , المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه, ان يفتح محله ويمارس العمل فيه, في مواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها اعلاه, على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط سنة 1969
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: خليل بشاره الخوري