المادة 19
مادة 19: على المؤسسات والهيئات والشركات اللبنانية العامة والخاصة, المنصوص عنها في الفقرات (أ) و(ج) و(د) من المادة الثانية الجديدة من القانون رقم 31/73 الصادر بتاريخ 21/12/1973 والتي ترغب في بناء مساكن بالاتفاق مع الدولة ان تقدم طلبا لهذه الغاية الى المديرية العامة للاسكان مشفوعا بالمستندات التي تثبت اهليتها الفنية وامكاناتها المالية وجدارة مشروعها من جهة تحقيق اهداف قانون الاسكان. تدقق المديرية العامة للاسكان بالطلبات المقدمة ولها ان تطلب جميع الايضاحات والاثباتات التي تراها مفيدة, وتقبل الهيئات والمؤسسات والشركات المذكورة بموجب قرار يصدر عن وزير الاسكان والتعاونيات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.