المادة 1
مادة 1: يستفيد من قانون الاسكان اللبنانيون المعوزون وذوو الدخل المتواضع وذوو الدخل المحدود الذين لا يملكون مسكنا على الاراضي اللبنانية.
مرسوم رقم 9748 21/02/1975
مادة 1: يستفيد من قانون الاسكان اللبنانيون المعوزون وذوو الدخل المتواضع وذوو الدخل المحدود الذين لا يملكون مسكنا على الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /6000/ل.ل. (ستة الاف ليرة لبنانية).
مادة 3: يعتبر من ذوي الدخل المتواضع كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /10000/ل.ل. (عشرة الاف ليرة لبنانية).
مادة 4: يعتبر من ذوي الدخل المحدود كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /18000/ل.ل. (ثمانية عشر الف ليرة (لبنانية).
مادة 5: يعتبر الدخل السنوي للعائلة دخل الزوج والزوجة والاولاد غير المتزوجين القاطنين معهما.
مادة 6: على طالب الانتفاع من قانون الاسكان ان يقدم تصريحا بدخله العائلي من جميع المصادر عن كل من السنتين السابقتين لسنة تقديم التصريح مشفوعا بالاثباتات المطلوبة من الادارة. يقدم التصريح على انموذج يطلب من المديرية العامة للاسكان ويحدد المدير العام للاسكان بقرار منه الشروط المطلوبة للاولوية بين المستفيدين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 7: تتحقق المديرية العامة للاسكان من صحة التصاريح بالوسائل المنصوص عنها في هذا المرسوم والقرارات التطبيقية العائدة له وتبتها نهائيا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 8: يتعرض الطالب لحرمانه من الافضلية من الانتفاع من الاسكان اذا وجدت في تصريحه اجوبة غير صحيحة او اذا اخفى اية معلومات تساعد على تحديد دخله.
مادة 9: للمديرية العامة للاسكان الحق باستقصاء المعلومات من جميع المصادر وعلى جميع الادارات الحكومية والبلدية ان تقدم للمديرية العامة المذكورة جميع المعلومات التي تطلبها, ويجب ان يتضمن الطلب المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم تصريحا من المستدعي يعطي فيه الادارة الحق بالاستحصال على جميع المعلومات من الادارات بما فيها دوائر ضريبة الدخل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 10: للتوصل الى تحديد الدخل العائلي تجمع الرواتب والاجور بما فيها معاشات التقاعد والتعويضات والمخصصات النقدية للزوج والزوجة اذا كانت تعمل عملا دائما وللاولاد غير المتزوجين القاطنين معهما,وتضاف ايضا المداخيل النقدية للعقارات غير المبنية والزراعية وارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية والدخل من رؤوس الاموال المنقولة.
مادة 11: تثبت صحة الرواتب والاجور وتوابعها بيانات من ارباب العمل او من الدوائر المالية عندما تكون هذه الواردات خاضعة لضريبة الدخل ويتعرض من يعطي افادة كاذبة للعقوبات التي تنص عليها القوانين.
مادة 12: للتوصل الى تحديد الدخل من الاراضي الزراعية والاراضي غير المبنية تجمع الايرادات النقدية ويطرح منها نصفها كمصاريف وبدل استهلاك, تثبت صحة هذه الايرادات بالوسائل التي يحددها المدير العام للاسكان بقرار منه.
مادة 13: للتوصل الى تحديد الدخل من ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية تجمع الواردات المذكورة ويطرح منها النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة, كما حددتها المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 (قانون ضريبة الدخل) وفي الحالات التي تدفع الضرائب على اساس مقطوع يعتمد فيما خص هذه المداخيل تخمين الدوائر المالية. تثبت صحة الدخل الحقيقي او المقدر ببيانات من الدوائر المالية المختصة.
مادة 14: ان الدخل من رؤوس الاموال المنقولة هو الدخل المحدد في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تثبت صحة الدخل ببيانات من الدوائر المالية المختصة وببيانات من الدوائر العقارية فيما يتعلق برؤوس الاموال المربوطة تأمينات عقارية.
مادة 15: يعتبر مسكنا ملائما للبناني المعوز وفقا لاحكام قانون الاسكان, المسكن الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
1- البناء: ان ينشأ وفقا لقوانين التنظيم المدني والبناء, وللقواعد الفنية التي تحددها دفاتر الشروط والمواصفات الفنية. 2- السعر: ان يتضمن بصورة خاصة كلفة شراء الارض واشغال الاساسات والملجأ والبناء بتجهيزاته الكاملة ووصل التمديدات الكهربائية والصحية والمائية بالشبكات العامة, والمصعد اذا كان المبنى يتألف من اكثر من اربعة طوابق بما فيها الطابق الارضي, وكذلك كلفة الطرقات الفرعية والارصفة والممرات وساحات الوقوف . ان الحد الاعلى لسعر المسكن هو /250/ل.ل. (مائتان وخمسون ليرة لبنانية) للمتر المربع الواحد من مساحته المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران.
3- المساحة: ان لا تتجاوز مساحته المقاييس التالية:
- مسكن من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 40 م.م
. - مسكن من غرفتين رئيسيتين ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 55 م.م.
- مسكن من ثلاث غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 70 م.م.
- مسكن من اربع غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 85 م.م.
- مسكن من خمس او ست غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 100 م.م.
يخضع اعطاء المسكن للشروط التالية:
(حد ادنى وحد اعلى لعدد الاشخاص الذين يشغلونه):
- مسكن من غرفة رئيسية: شخص او شخصين,
- مسكن من غرفتين رئيسيتين: شخصين الى اربعة,
- مسكن من ثلاث غرف رئيسية: ثلاثة اشخاص الى ستة,
- مسكن من اربع غرف رئيسية: اربعة اشخاص الى ثمانية,
- مسكن من خمس او ست غرف رئيسية: ستة اشخاص فما فوق.
مادة 16: يعتبر مسكنا ملائما للبناني ذي الدخل المتواضع وفقا لاحكام قانون الاسكان, المسكن الذين تتوفر فيه الشروط التالية:
1- البناء: ان ينشأ وفقا لقوانين التنظيم المدني والبناء, وللقواعد الفنية التي تحددها دفاتر الشروط والمواصفات الفنية. 2- السعر: ان يتضمن بصورة خاصة كلفة شراء الارض واشغال الاساسات والملجأ والبناء بتجهيزاته الكاملة ووصل التمديدات الكهربائية والصحية والمائية بالشبكات العامة, والمصعد اذا كان المبنى يتألف من اكثر من اربعة طوابق بما فيها الطابق الارضي, وكذلك كلفة الطرقات الفرعية والارصفة والممرات وساحات الوقوف . ان الحد الاعلى لسعر المسكن هو /300/ل.ل. (ثلاثماية ليرة لبنانية) للمتر المربع الواحد من مساحته المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران.
3- المساحة: ان لا تتجاوز مساحته المقاييس التالية:
- مسكن من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ وحمام ومنتفعات 40 م.م.
- مسكن من غرفتين رئيسيتين ومطبخ وحمام ومنتفعات 60 م.م.
- مسكن من ثلاث غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 80 م.م
- مسكن من اربع غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 100 م.م.
مسكن من خمس او ست غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 120 م.م. يخضع اعطاء المسكن للشروط التالية (حد ادنى وحد اعلى لعدد الاشخاص الذين يشغلونه):
- مسكن من غرفة رئيسية: شخص او شخصين,
- مسكن من غرفتين رئيسيتين: شخصين الى اربعة,
- مسكن من ثلاث غرف رئيسية: ثلاثة اشخاص الى ستة,
- مسكن من اربع غرف رئيسية: اربعة اشخاص الى ثمانية,
- مسكن من خمس او ست غرف رئيسية: ستة اشخاص فما فوق.
مادة 17: يعتبر مسكنا ملائما للبناني ذي الدخل المحدود وفقا لاحكام قانون الاسكان المسكن الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
1- البناء: ان ينشأ وفقا لقوانين التنظيم المدني والبناء, وللقواعد الفنية التي تحددها دفاتر الشروط والمواصفات الفنية. 2- السعر: ان يتضمن بصورة خاصة كلفة شراء الارض , واشغال الاساسات والملجأ والبناء بتجهيزاته الكاملة ووصل التمديدات الكهربائية والصحية والمائية بالشبكات العامة, والتدفئة المركزية, والمصعد اذا كان المبنى يتألف من اكثر من اربعة طوابق بما فيها الطابق الارضي, وكذلك كلفة الطرقات الفرعية والارصفة والممرات وساحات الوقوف . ان الحد الاعلى لسعر المسكن هو /350/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية) للمتر المربع الواحد من مساحته المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران.
3- المساحة: ان لا تتجاوز مساحته المقاييس التالية:
- مسكن من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ وحمام ومنتفعات 45 م.م
- مسكن من غرفتين رئيسيتين ومطبخ وحمام ومنتفعات 65 م.م.
- مسكن من ثلاث غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 90 م.م.
- مسكن من اربع غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 120 م.م.
- مسكن من خمس او ست غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 150 م.م.
يخضع اعطاء المسكن للشروط التالية (حد ادنى وحد اعلى لعدد الاشخاص الذين يشغلونه):
- مسكن من غرفة رئيسية: شخص او شخصين,
- مسكن من غرفتين رئيسيتين: شخص الى اربعة,
- مسكن من ثلاث غرف رئيسية: شخصين الى خمسة,
- مسكن من اربع غرف رئيسية: ثلاثة اشخاص الى ستة,
- مسكن من خمس او ست غرف رئيسية: اربعة اشخاص وما فوق.
مادة 18: يمكن لوزير الاسكان والتعاونيات ان يرخص بتجاوز المساحات القصوى المنصوص عنها في المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم, وذلك بموجب قرارات خاصة بكل مجموعة سكنية, على ان لا يتعدى هذا التجاوز الخمسة بالمئة من المساحات المحددة في المواد المذكورة. لا تؤخذ هذه الزيادة بعين الاعتبار عند اعطاء المساعدات والقروض المنصوص عنهال في الباب الثاني من هذا المرسوم.
مادة 19: على المؤسسات والهيئات والشركات اللبنانية العامة والخاصة, المنصوص عنها في الفقرات (أ) و(ج) و(د) من المادة الثانية الجديدة من القانون رقم 31/73 الصادر بتاريخ 21/12/1973 والتي ترغب في بناء مساكن بالاتفاق مع الدولة ان تقدم طلبا لهذه الغاية الى المديرية العامة للاسكان مشفوعا بالمستندات التي تثبت اهليتها الفنية وامكاناتها المالية وجدارة مشروعها من جهة تحقيق اهداف قانون الاسكان. تدقق المديرية العامة للاسكان بالطلبات المقدمة ولها ان تطلب جميع الايضاحات والاثباتات التي تراها مفيدة, وتقبل الهيئات والمؤسسات والشركات المذكورة بموجب قرار يصدر عن وزير الاسكان والتعاونيات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 20:
أ- يعقد بين الدولة بشخص وزير الاسكان والتعاونيات او من يمثله وبين المؤسسات والهيئات والشركات المقبولة اتفاق يتضمن بنوع خاص :
- تحديد العلاقات بين المتعاقدين بشأن بناء المساكن على ان تكون المساحات والاسعار القصوى وشروط الاشغال مطابقة للشروط المبينة في المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم
. - شروط عرض المساكن للبيع او تأجيرها وفقا لما هو منصوص عنه في قانون الاسكان وفي الفصل الاول من الباب الاول من هذا المرسوم.
- حق الدولة مراقبة الاعمال بالقدر الذي تراه وزارة الاسكان والتعاونيات مناسبا.
- تقيد المؤسسات والهيئات والشركات المقبولة بأحكام المادة 10 من قانون الاسكان.
ب - يخضع هذا الاتفاق للاصول المحددة في النظام المالي للصندوق الخاص بالاسكان, ولا يمكن ان يؤدي الى اعطاء اي امتياز للمؤسسات والهيئات والشركات المتعاقد معها.
مادة 21: عندما يتضمن الاتفاق تقسيم تنفيذ الاشغال الى اجزاء متتالية يحق للدولة بعد انجاز اي جزء منها ان تعلق او توقف تنفيذ الاجزاء الباقية, على ان لا يتناول التعليق او التوقيف اكثر من ربع مجموع الاشغال, ولا يحق للمتعاقد معه ان يطالب الدولة بأي تعويض من جراء تعليق او توقيف الاجزاء المذكورة.
مادة 22: تعتبر, من اجل تشجيع البناء والسكن في المناطق, حدود منطقة بيروت على امتداد عشرين كيلومترا من حدودها الحالية وعلى ارتفاع اربعماية مترا عن سطح البحر باتجاه الشرق, وتعرف منطقة بيروت بهذه الحدود اينما ورد ذكرها في هذا المرسوم.
مادة 23: تعطى المساعدات النقدية على اساس مساحات المساكن الفعلية ضمن الحدود القصوى المنصوص عنها في المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم, وتكون المبالغ القصوى للمساعدات النقدية كما يلي:
1- خارج حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا: - 30 ليرة للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين. - 15 ليرة للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع.
2- داخل حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا: 20 ليرة للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين, 10 ليرات للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع. وذلك في حدود الامكانيات والمبالغ المخصصة لهذه الغاية.
مادة 24: تعطى القروض للشركات والمؤسسات والهيئات المنصوص عنها في الفقرتين ج ود من المادة الثالثة من القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 على اساس مساحات المساكن الفعلية ضمن الحدود القصوى المنصوص عنها في المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم, وتكون المبالغ القصوى للقروض كما يلي:
1- خارج منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا:
- 150 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين.
- 125 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع.
- 100 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المحدود.
2- داخل حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا:
- 125 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين.
- 100 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع.
- 80 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المحدود.
مادة 25: تعطى القروض للمساكن المعدة للمعوزين وذوي الدخل المتواضع بفوائد تكون معدلاتها وفقا لما يلي:
1- خارج حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا:
- لغاية 5 سنوات فائدة متوازية 2 بالمئة في السنة.
- لغاية 10 سنوات فائدة متوازية 5,2 بالمئة في السنة.
- لغاية 15 سنة فائدة متوازية 3 بالمئة في السنة. - لغاية 20 سنة فائدة متوازية 5,3 بالمئة في السنة.
2- داخل حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا:
- لغاية 5 سنوات فائدة متوازية 3 بالمئة في السنة.
- لغاية 10 سنوات فائدة متوازية 5,3 بالمئة في السنة.
- لغاية 15 سنة فائدة متوازية 4 بالمئة في السنة.
- لغاية 20 سنة فائدة متوازية 5,4 بالمئة في السنة.
مادة 26: تعطى القروض للمساكن المعدة لذوي الدخل المحدود بفوائد تكون معدلاتها وفقا لما يلي:
1- خارج حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا:
- لغاية 5 سنوات فائدة متوازية 3 بالمئة في السنة.
- لغاية 10 سنوات فائدة متوازية 5,3 بالمئة في السنة.
- لغاية 15 سنة فائدة متوازية 4 بالمئة في السنة. - لغاية 20 سنة فائدة متوازية 5,4 بالمئة في السنة.
2- داخل حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا:
- لغاية 5 سنوات فائدة متوازية 4 بالمئة في السنة
- لغاية 10 سنوات فائدة متوازية 5,4 بالمئة في السنة.
- لغاية 15 سنة فائدة متوازية 5 بالمئة في السنة.
- لغاية 20 سنة فائدة متوازية 5,5 بالمئة في السنة
مادة 27: في حالة بناء المساكن, تدفع المساعدات النقدية والقروض من الموازنة ومن الصندوق الخاص بالاسكان وفقا للاصول المحددة في نظام الصندوق الخاص وفقا لما يلي:
- 25 بالمئة من قيمة القرض او المساعدة, بعد التحقق من اكمال الاشغال العائدة لاساسات المساكن المقامة على ارض تخص الهيئة او المؤسسة او الشركة المعنية.
- رصيد القرض او المساعدة, بعد التحقق من اتمام اقامة كامل هيكل البناء.
مادة 28: تسدد القروض مع فوائدها باقساط سنوية متساوية.
مادة 29: على المؤسسات والهيئات والشركات ان تقدم لقاء القروض كفالة مصرفية او تأمينا عقاريا تحدد شروطه في اتفاق القرض .
مادة 30: في حالة عدم دفع احد الاقساط السنوية في موعده تستحق جميع الاقساط الباقية.
مادة 31: يمكن للافراد المنصوص عنهم في الفقرة (ه) من المادة الثالثة من القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 الحصول على قروض او مساعدات لبناء وتحسين مساكنهم. تدقق المديرية العامة للاسكان بالطلبات المقدمة منهم ولها ان تطلب جميع الايضاحات والاثباتات التي تراها مفيدة وتقبل الطلبات بقرار يصدر عن المدير العام للاسكان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 32: لا تعطى المساعدات النقدية الا من اجل بناء او تحسين او تحوير او توسيع او ترميم المساكن لفئة المعوزين او لفئة ذوي الدخل المتواضع. وتعطى القروض لاجل بناء او شراء او تحسين او تحوير او توسيع او ترميم مساكن للفئات الثلاث المشار اليها في المادة الثالثة من قانون الاسكان.
مادة 33: تعطى القروض للافراد من اجل بناء او شراء او تحسين المساكن خارج حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا ضمن حد اقصى يساوي خمسة اضعاف الدخل السنوي للفرد المستفيد من القرض , واربعة اضعاف هذا الدخل داخل حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا.
مادة 34: تدفع المساعدات النقدية والقروض من الموازنة ومن الصندوق الخاص بالاسكان وفقا للاصول المحددة في نظام ذلك الصندوق الخاص وفقا لما يلي: 1- في حالة بناء المساكن: 25 بالمئة من قيمة القرض او المساعدة, بعد التحقق من وجود او شراء الارض التي تخص الفرد, 25 بالمئة من قيمة القرض او المساعدة بعد التحقق من اكمال الاشغال العائدة لاساسات المساكن المقامة على ارض تخصه, رصيد القرض او المساعدة, بعد التحقق من اتمام كامل هيكل البناء. 2- في حالة تحسين او شراء المساكن: - يدفع كامل القرض او المساعدة عند اتمام عقد القرض او المساعدة مع الكفالات اللازمة, وتسترد المساعدة عند عدم قيام المستفيد بتحسين مسكنه,
مادة 35: تسدد القروض مع فوائدها باقساط شهرية متساوية وفي حال عدم دفع قسطين متتاليين في موعدهما تستحق جميع الاقساط الباقية.
مادة 36: على الافراد المستفيدين من القروض ان يقدموا لقاء القروض كفالات مصرفية او تأمينات عقارية تحدد شروطها في اتفاق القروض .
مادة 37: يلزم كل فرد مقترض بعقد بوليصة تأمين على الحياة لصالح المديرية العامة للاسكان تضمن وفاء القرض عند الوفاة او العجز على ان تعين المديرية العامة المذكورة الشركة او الشركات التي يمكن للمضمون التعاقد معها, وتقوم المديرية العامة للاسكان بتسديد الاقساط مباشرة مع اخذ هذه الاقساط بعين الاعتبار عند تحديد قيمة القرض ومعدلات الفوائد. وتكون مدة التأمين موازية للمدة التي يستغرقها القرض .
مادة 38: تعطى القروض بنفس الفوائد والمعدلات التي اعطيت فيها للمؤسسات والهيئات والشركات المشار اليها في المادتين 25 و26 من هذا المرسوم.
مادة 39: يحدد المدير العام للاسكان شروط الافضلية في قبول الطلبات واعطاء القروض الى الافراد.
مادة 40: يمكن للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يرسو عليهم التزام بناء المساكن الشعبية المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من البند (1) من المادة الثانية الجديدة من القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/973 الحصول على قروض من الصندوق الخاص بالاسكان اذا لحظت امكانية اعطائه في ملف التلزيم المتعلق بالصفقة العائدة لهذه المساكن, وتخضع القروض المذكورة للاحكام التالية:
1- يمكن ان تبلغ قيمة القرض 90 بالمئة من كلفة البناء على ان لا تتجاوز في أي حال خمسة ملايين ليرة لبنانية للصفقة الواحدة.
2- تنتج القروض لصالح الصندوق الخاص بالاسكان فائدة سنوية تتراوح قيمتها بين 3 و6 بالمئة وتضم للاصل في نهاية كل سنة.
3- تستوفى القروض بمهل موازية لمهل استيفاء اقساط المستفيدين من المساكن.
4- على الملتزم ان يقدم للاستفادة من القرض كفالة مصرفية لا تقل قيمتها عن خمس قيمة القرض الاجمالية صادرة عن مصرف مقبول يعمل في لبنان, ومدتها توازي مدة تنفيذ الاشغال مضافا اليها سنة.
5- يحرر القرض وفقا لروزنامة التنفيذ التي تحدد في ملف التلزيم وذلك على الوجه التالي:
- 20 بالمئة من قيمة القرض عند اعطاء امر المباشرة بالعمل.
- 20 بالمئة من قيمة القرض عند انجاز اشغال تمثل انفاذ 20 بالمئة من الالتزام.
- 20 بالمئة من قيمة القرض عند انجاز اشغال تمثل انفاذ 40 بالمئة من الالتزام.
- 20 بالمئة من قيمة القرض عند انجاز اشغال تمثل انفاذ 60 بالمئة من الالتزام.
- 20 بالمئة من قيمة القرض عند انجاز اشغال تمثل انفاذ 80 بالمئة من الالتزام.
مادة 41: يجب ان تبقى العقارات التي يجري عليها بناء المساكن مسجلة باسم الدولة - وزارة الاسكان والتعاونيات - حتى انتهاء اعمال البناء, وتحول المساكن عند انتهاء اعمال البناء, وتحول المساكن عند انتهاء العمل وبعد انتقاء المستفيد بعقد واحد من الدولة للملتزم ومنه للمستفيد الذي يجب ان يؤمن عليها للملتزم بتأمين مع حق التظهير بدون أخذ موافقة اي شخص سوى الدولة التي لها الحق بأن تشترط الضمانة التي تراها مناسبة.
مادة 42: تحدد في ملف تلزيم كل صفقة, لحظت فيها امكانية اعطاء المتعهد قروض , الشروط المتعلقة بالقرض وخاصة: 1) حق الملتزم الاستفادة من القرض . 2) قيمة القرض بالنسبة لقيمة الصفقة. 3) الفائدة السنوية. 4) شروط مهل الاستفادة والتسديد للقرض والضمانات . 5) قيمة الكفالة المصرفية المتوجب تقديمها.
مادة 43: عند طلب الملتزم الاستفادة من القرض يجري بينه وبين الادارة عقد تحدد فيه بصورة مفصلة جميع الشروط المتعلقة به وموجبات الطرفين فيما يخص مهل وطرق الاستيفاء والتسديد والضمانات .
مادة 44: ان كل تأخير على روزنامة الاشغال بسبب الملتزم يفوق الثلاثة اشهر, وكذلك كل توقف عن العمل لمدة شهر واحد يسقط حتما حق الملتزم بالاستفادة من ارصدة القرض ويوجب على الادارة طلب قيمة الكفالة وملاحقته بالفوائد والعطل والضرر وذلك بالاضافة الى الغرامات الملحوظة في دفاتر الشروط العامة والخاصة.
مادة 45: تعطى الدولة, المنوه عنها في المادة الثامنة من قانون الاسكان في حدود مبالغ اقصى مجموعها خمسون مليون ليرة لبنانية للشركات والمؤسسات الخاصة اللبنانية او الاجنبية التي ترسو عليها المناقصة تطبيقا للفقرة (ب ) من المادة الثانية الجديدة من القانون رقم 31/73 تاريخ 21 كانون الاول 1973 وذلك بموجب عقد يتضمن ما يلي: 1- تعهد البائع بالقيام بجميع الاجراءات لاستيفاء الاقساط المستحقة ولا سيما الاجراءات التالية:
آ- ارسال انذار بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام الى المدين الناكل في مهلة عشرة ايام تلي تاريخ الاستحقاق
ب - ارسال كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام يتضمن صورة عن ذلك الانذار الى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان.
ج- اطلاع المديرية العامة للاسكان على نتيجة ذلك الانذار في مهلة اضافية لا تتعدى العشرة ايام من تاريخ انقضاء المهلة المبينة في الفقرة (آ) اعلاه.
د- رفع الامر الى اللجنة القضائية, المنصوص عنها في المادة 12 من قانون الاسكان المعدلة بموجب المادة 6 من القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 في حال عدم اقتران الانذار بنتيجة.
مادة 46: تحدد في العقد كيفية دفع الاقساط المستحقة على الدولة تنفيذا للكفالة المقدمة منها.
مادة 47: يمكن لغير اللبنانيين القاطنين قبل اول ايار سنة 1965 في مناطق تقرر اخلاؤها بموجب مرسوم متخذ تطبيقا لاحكام المادة 17 من قانون الاسكان الحصول على مساكن بطريقة الاستئجار, شرط ان يبرزوا اوراقا تثبت انهم قاطنون في احدى هذه المناطق قبل التاريخ المنوه عنه اعلاه.
مادة 48: ان المساحات والاسعار القصوى للمساكن المؤجرة المعدة لغير اللبنانيين, هي تلك المحددة في المادة 15 من هذا المرسوم. اما شروط اشغال تلك المساكن فهي التالية (حد ادنى وحد اعلى لعدد الاشخاص ):
- مسكن من غرفة رئيسية واحدة: شخص الى ثلاثة.
- مسكن من غرفتين رئيسيتين: اربعة اشخاص الى ستة.
- مسكن من ثلاث غرف رئيسية: سبعة اشخاص فما فوق.
مادة 49: تحدد القيمة السنوية للايجار الاساسي ب 8 بالمئة من ثمن المسكن.
مادة 50: تستفيد المؤسسات والهيئات , المناط بها امر اعادة اسكان غير اللبنانيين في نطاق قانون الاسكان, في حدود هذا المرسوم, من المساعدات والقروض المنوه عنها في ذلك القانون.
مادة 51: يخضع مستأجرو تلك المساكن الى جميع احكام قانون الاسكان, وخاصة لاحكام المواد 11 و12 و13 و14 منه, بالاضافة الى ان بقاءهم في تلك المساكن مرهون بحيازتهم اقامة قانونية.
مادة 52: 1- يفتح لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص يدعى "الصندوق الخاص بالاسكان". 2- لا يخضع الحساب المذكور لقاعدة سنوية الموازنة
مادة 53: تتألف مقبوضات الصندوق من: 1- واردات : - مساهمات سنوية من الدولة تلحظ في موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات . - خمسة وعشرين بالماية من الضرائب والرسوم المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير - عائدات اصدار اضافي واحد في السنة من اليانصيب الوطني. - نصف ما يعود للمشاريع الاجتماعية من عائدات كازينو لبنان. - مساهمات من المؤسسات العامة. - ما يمكن ان تساهم به البلديات لمشاريعها الخاصة. - هبات ووصايا. - الواردات الناتجة عن تحسين قيمة العقارات تطبيقا لاحكام المادة 18 من قانون الاسكان. - حاصل بيع العقارات المدفوع ثمنها من صندوق الاسكان وثمن املاك الدولة الخصوصية التي تهبها الى صندوق الاسكان. - واردات متفرقة. 2- استرداد القروض المعطاة من الصندوق:
مادة 54: تتألف مدفوعات الصندوق من: 1- نفقات : - ثمن عقارات . - نفقات بناء مساكن. - نفقات اعداد اراضي مخصصة للاسكان. - نفقات تقديم المساعدات . - نفقات دروس . - نفقات متنوعة. ويقصد بالنفقات المتنوعة النفقات التي تستلزمها مقتضيات الاسكان ولم يرد ذكرها في البنود الخمسة السابقة او لم يلحظ لها اعتمادات في موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات . 2- قروض يقدمها الصندوق في الحالات المحددة في هذا المرسوم:
مادة 55: تعقد النفقات التي تجري على حساب الصندوق: آ- بالمناقصة المحددة عملا باحكام الفقرة "ب " من البند الاول من المادة 2 الجديدة من قانون الاسكان عندما يكون موضوع الصفقة بناء مساكن شعبية بواسطة شركات او مؤسسات خاصة لبنانية او اجنبية. ب - بموجب اتفاق رضائي عندما يكون موضوع الصفقة بناء مساكن بواسطة مؤسسات او هيئات عامة لبنانية. ج- بموجب اتفاق رضائي عندما يكون الموضوع تقديم القروض والمساعدات التي تنص عليها الفقرات (ج) و(د) و(ه) من القانون رقم 31/73/ تاريخ 21/12/1973 د- وفقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية, فيما عدا الحالات المنصوص عليها اعلاه (مناقصة عمومية, مناقصة محصورة, استدراج عروض اتفاق رضائي الخ...).
(عدلت بموجب مرسوم 2247 / 1979 )
مادة 56 : يعقد نفقات الصندوق وزير الاسكان والتعاونيات
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 57: يتولى مراقب عقد النفقات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات مراقبة عقد نفقات الصندوق.
(عدلت بموجب مرسوم 2247 / 1979 )
المادة 58: يتولى تصفية النفقات محاسب وزارة الاسكان والتعاونيات
(عدلت بموجب مرسوم 2247 / 1979 )
مادة 59 : يتولى صرف النفقات وزير الاسكان والتعاونيات او من يفوضه بذلك من الموظفين من الفئة الثالثة على الاقل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 101 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 60: يتولى دفع النفقات الصادرة بموجب اوامر دفع وفقا لاحكام المادة السابقة محتسب المالية المركزي.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2247 / 1979 )
مادة 62: يتولى محاسب الصندوق تنفيذ واردات الصندوق, بما في ذلك ملاحقة التنفيذ عند الاقتضاء.
مادة 63: استيفاء القروض على وزارة المالية (مصلحة الخزينة) ان تقتطع مباشرة نسبة 25 بالمئة (خمس وعشرون بالماية) من اصل جميع الضرائب والرسوم التي تستوفيها لحساب المصلحة الوطنية للتعمير وان تدخل حاصل هذه النسبة شهريا في الحساب الخاص بصندوق الاسكان.
مادة 64: تخضع حسابات الصندوق من مقبوضات ومدفوعات الى رقابة ديوان المحاسبة وفقا للاصول القانونية النافذة.
مادة 65: تطبق على الصندوق في كل ما لم يرد ذكره في المواد السابقة احكام قانون المحاسبة العمومية.
مادة 66: تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق ومضمونه, ولا سيما المراسيم التي تحمل الارقام والتواريخ التالية: 14753 تاريخ 13/12/1963 14754 تاريخ 13/12/1963 14755 تاريخ 13/12/1963 16046 تاريخ 8 /4 /1964 4779 تاريخ 22/6 /1966 4780 تاريخ 22/6 /1966 4781 تاريخ 22/6 /1966 4782 تاريخ 22/6 /1966 4783 تاريخ 22/6 /1966 4784 تاريخ 22/6 /1966 4796 تاريخ 22/6 /1966 8340 تاريخ 5 /10/1967 14568 تاريخ 28/5 /1970 14774 تاريخ 25/6 /1970 3299 تاريخ 24/5 /1972 3405 تاريخ 26/5 /1972
مادة 67: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاسكان والتعاونيات بالوكالة الامضاء: نديم نعيم وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط