المادة 33
مادة 33: تعطى القروض للافراد من اجل بناء او شراء او تحسين المساكن خارج حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا ضمن حد اقصى يساوي خمسة اضعاف الدخل السنوي للفرد المستفيد من القرض , واربعة اضعاف هذا الدخل داخل حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا.