النص الكامل

مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 نافذ

المادة 33

المادة 33

مادة 33: تعطى القروض للافراد من اجل بناء او شراء او تحسين المساكن خارج حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا ضمن حد اقصى يساوي خمسة اضعاف الدخل السنوي للفرد المستفيد من القرض , واربعة اضعاف هذا الدخل داخل حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا.

المادة 33 من مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173962/article/33/