المادة 6
مادة 6: على طالب الانتفاع من قانون الاسكان ان يقدم تصريحا بدخله العائلي من جميع المصادر عن كل من السنتين السابقتين لسنة تقديم التصريح مشفوعا بالاثباتات المطلوبة من الادارة. يقدم التصريح على انموذج يطلب من المديرية العامة للاسكان ويحدد المدير العام للاسكان بقرار منه الشروط المطلوبة للاولوية بين المستفيدين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.