المادة 3
مادة 3: تقدم ادارة الحصر الادوية الى الزراع بالشروط التالية: - مجانا الى صغار الزراع الذين لا يتجاوز مجموع رخصهم عن عام 1963 (10) عشرة ديكارات - لقاء ثمنها الى الزراع الذين يجاوز مجموع رخصهم (10) عشرة ديكارات , على ان يجري التسديد اما نقدا واما حسما من ثمن محصولهم عن العام المذكور.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1343 تاريخ 29/06/1971, المادة 1, 01/07/1971
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 510/1 تاريخ اول اذار 1963 على الوجه التالي: تقدم ادارة الحصر الادوية الى الزراع بالشروط التالية: - مجانا الى صغار الزراع الذين لا يتجاوز مجموع رخصهم (5) خمسة دونمات . - لقاء دفع ثمنها, الى الزراع الذين يجاوز مجموع رخصهم (5) خمسة دونمات , على ان يجري التسديد اما نقدا واما حسما من ثمن محصلوهم.