The whole text

قرار رقم 510 تاريخ 01/03/1963 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تقدم ادارة الحصر الادوية الى الزراع بالشروط التالية: - مجانا الى صغار الزراع الذين لا يتجاوز مجموع رخصهم عن عام 1963 (10) عشرة ديكارات - لقاء ثمنها الى الزراع الذين يجاوز مجموع رخصهم (10) عشرة ديكارات , على ان يجري التسديد اما نقدا واما حسما من ثمن محصولهم عن العام المذكور.

المادة 3 من قرار رقم 510 تاريخ 01/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/173970/article/3/