المادة 6
مادة 6: على كل زارع ان يتلف جميع المشاتل المتبقية فور الانتهاء من عملية التشتيل وذلك منذ تاريخ الخامس من شهر حزيران من كل سنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 1012 تاريخ 29/04/1963, المادة 1, 06/05/1963
مادة 1: تلغى المادة السادسة من القرار رقم 509/1 تاريخ اول اذار سنة 1963 .