The whole text

قرار رقم 509 تاريخ 01/03/1963 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على كل زارع ان يتلف جميع المشاتل المتبقية فور الانتهاء من عملية التشتيل وذلك منذ تاريخ الخامس من شهر حزيران من كل سنة.

المادة 6 من قرار رقم 509 تاريخ 01/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/173971/article/6/