النص الكامل

قرار رقم 474 تاريخ 04/12/1964 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة 36 من نظام فوج حرس المدينة فقرة جديدة بالنص التالي: "يحق للحارس ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع على الاكثر, وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته". تعطى هذه الاجازة بموجب قرار يصدر عن قائد شرطة بيروت .

المادة 1 من قرار رقم 474 تاريخ 04/12/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173978/article/1/