جميع التشريعات

قرار رقم 474 04/12/1964

الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم- الجمعة في 4 كانون الاول 1964 اضافة فقرة جديدة الى المادة 36 من نظام فوج حرس - مدينة بيروت

النوع
قرار
الرقم
474
التاريخ
04/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/03/1965, ص. 370
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 474 تاريخ 04/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة 36 من نظام فوج حرس المدينة فقرة جديدة بالنص التالي: "يحق للحارس ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع على الاكثر, وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته". تعطى هذه الاجازة بموجب قرار يصدر عن قائد شرطة بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 7770/5 تاريخ 28/12/1964 وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح