المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 10860 / 2003 )
مادة 2: يسمى الصندوق الخاص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم "صندوق احتياط الامن العام."
إن الهدف من هذا الصندوق هو:
ـ تقديم مساعدات مالية أو اجتماعية مختلفة, عند الحاجة, إلى رجال الأمن العام وعائلاتهم ومعاونيهم.
ـ منح مكافآت إلى الذين يتميزون من رجال الأمن العام بأعمال باهرة. يعتبر هذا الصندوق مؤسسة خاصة ويتمتع بالاستقلال المالي, وتكون له الشخصية المعنوية القانونية وأهلية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتقديم المساعدات المالية والاجتماعية المختلفة, وبيع كل أو قسم من أملاكه لصالح الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية المعدلة من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974. يخضع هذا الصندوق لإشراف المدير العام للأمن العام إداريا وماليا ويدار وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 10860 تاريخ 09/09/2003, المادة 1, 18/09/2003
مادة 1: تضاف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974 الفقرتان التاليتان: "إن الهدف من هذا الصندوق هو: ـ تقديم مساعدات مالية أو اجتماعية مختلفة, عند الحاجة, إلى رجال الأمن العام وعائلاتهم ومعاونيهم. ـ منح مكافآت إلى الذين يتميزون من رجال الأمن العام بأعمال باهرة. يعتبر هذا الصندوق مؤسسة خاصة ويتمتع بالاستقلال المالي, وتكون له الشخصية المعنوية القانونية وأهلية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتقديم المساعدات المالية والاجتماعية المختلفة, وبيع كل أو قسم من أملاكه لصالح الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية المعدلة من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974. يخضع هذا الصندوق لإشراف المدير العام للأمن العام إداريا وماليا ويدار وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم".