The whole text

مرسوم رقم 7264 تاريخ 19/02/1974 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 10860 / 2003 )

مادة 2: يسمى الصندوق الخاص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم "صندوق احتياط الامن العام."

إن الهدف من هذا الصندوق هو:

ـ تقديم مساعدات مالية أو اجتماعية مختلفة, عند الحاجة, إلى رجال الأمن العام وعائلاتهم ومعاونيهم.

ـ منح مكافآت إلى الذين يتميزون من رجال الأمن العام بأعمال باهرة. يعتبر هذا الصندوق مؤسسة خاصة ويتمتع بالاستقلال المالي, وتكون له الشخصية المعنوية القانونية وأهلية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتقديم المساعدات المالية والاجتماعية المختلفة, وبيع كل أو قسم من أملاكه لصالح الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية المعدلة من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974. يخضع هذا الصندوق لإشراف المدير العام للأمن العام إداريا وماليا ويدار وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم".

المادة 2 من مرسوم رقم 7264 تاريخ 19/02/1974 https://lebaneselegislation.com/law/173982/article/2/