المادة 1
مادة 1: يمنح السيد احمد ايوب حسن خليل المقيم في الجيه قضاء الشوف براءة اختراع تتعلق بـ "تنور آلي لانتاج خبز التنور والمرقوق " وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 2/3/1999 والمسجل تحت رقم 6032 .
قرار رقم 98 01/04/1999
ان وزير الاقتصاد والتجارة بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973
(تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارية والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارة والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية
الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 02/03/1999 من السيد
اكرم شفيق بو حسن المقيم في بلدة عبيه
- قضاء عاليه بصفته عاملا باسم ولحساب السيد
احمد ايوب حسن خليل المقيم في الجية -
قضاء الشوف بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية
الفكرية بتاريخ 02/03/1999
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد احمد ايوب حسن خليل المقيم في الجيه قضاء الشوف براءة اختراع تتعلق بـ "تنور آلي لانتاج خبز التنور والمرقوق " وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 2/3/1999 والمسجل تحت رقم 6032 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت في ا نيسان 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي