All legislation

قرار Decision No. 98 01/04/1999

منح السيد احمد ايوب حسن خليل براءة اختراع تتعلق ب "تنور آلي لانتاج خبز التنور والمرقوق".

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
01/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1530-1531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 01/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973

(تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارية والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارة والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 02/03/1999 من السيد

اكرم شفيق بو حسن المقيم في بلدة عبيه

- قضاء عاليه بصفته عاملا باسم ولحساب السيد

احمد ايوب حسن خليل المقيم في الجية -

قضاء الشوف بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 02/03/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد احمد ايوب حسن خليل المقيم في الجيه ­ قضاء الشوف براءة اختراع تتعلق بـ "تنور آلي لانتاج خبز التنور والمرقوق " وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 2/3/1999 والمسجل تحت رقم 6032 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في ا نيسان 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي