المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد يوسف ياسمين وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 546 .
قرار رقم 7571 27/04/2000
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في
لبنان لا سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1999
ل "شركة احمد يوسف ياسمين وشريكه للصيرفة" لمزاولة
مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/04/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب
تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد يوسف ياسمين وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 546 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 نيسان 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه