All legislation

قرار Decision No. 7571 27/04/2000

ادراج "شركة احمد يوسف ياسمين وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
7571
Date
27/04/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7571 تاريخ 27/04/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في

لبنان لا سيما المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1999

ل "شركة احمد يوسف ياسمين وشريكه للصيرفة" لمزاولة

مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/04/2000

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب

تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد يوسف ياسمين وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 546 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 نيسان 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه