جميع التشريعات

قرار رقم 3921 08/05/1947

منع تصدير بعض المواد الى الخارج

النوع
قرار
الرقم
3921
التاريخ
08/05/1947
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1947, ص. 325-326
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3921 تاريخ 08/05/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير المواد التالية الى الخارج اعتبارا من هذا التاريخ: الغلال على اختلاف انواعها البيض الدواجن التبن

المادة 2

مادة 2: ان التصاريح المعطاة من هذه الوزارة والتي لم تنفذ بعد بصورة جزئية او كلية تعتبر باطلة وكذلك الاجازات التي صدر قسم منها فانها تعتبر باطلة بعد هذا التاريخ فيما يختص بالقسم الذي لم يتم تصديره

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 ايار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط