All legislation

قرار Decision No. 3921 08/05/1947

منع تصدير بعض المواد الى الخارج

Type
قرار · Decision
Number
3921
Date
08/05/1947
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1947, p. 325-326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3921 تاريخ 08/05/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير المواد التالية الى الخارج اعتبارا من هذا التاريخ: الغلال على اختلاف انواعها البيض الدواجن التبن

المادة 2

مادة 2: ان التصاريح المعطاة من هذه الوزارة والتي لم تنفذ بعد بصورة جزئية او كلية تعتبر باطلة وكذلك الاجازات التي صدر قسم منها فانها تعتبر باطلة بعد هذا التاريخ فيما يختص بالقسم الذي لم يتم تصديره

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 ايار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط