جميع التشريعات

قرار رقم 3919 07/05/1947

منع نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل من مدينة بيروت الى خارجها بدون اجازة

النوع
قرار
الرقم
3919
التاريخ
07/05/1947
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1947, ص. 325
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3919 تاريخ 07/05/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 يحظر نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل من مدينة بيروت الى خارجها بدون اجازة خاصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: يفوض مدير التموين باعطاء الاجازة المذكورة الى المكلفين بتوزيع مواد الاعاشة في القرى والذين يستلمونها من مستودعات بيروت .

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تلاحق ويعاقب مرتكبها وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه.

بيروت في 7 ايار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط