المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 يحظر نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل من مدينة بيروت الى خارجها بدون اجازة خاصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار Decision No. 3919 07/05/1947
مادة 1: خلافا لاحكام القرار الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 يحظر نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل من مدينة بيروت الى خارجها بدون اجازة خاصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: يفوض مدير التموين باعطاء الاجازة المذكورة الى المكلفين بتوزيع مواد الاعاشة في القرى والذين يستلمونها من مستودعات بيروت .
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تلاحق ويعاقب مرتكبها وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه.
بيروت في 7 ايار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط