جميع التشريعات

قرار رقم 8471 13/05/1952

اخضاع الصهاريج النقالة للمواد الملتهبة لمراقبة مصلحة الموازين وقمع الغش

النوع
قرار
الرقم
8471
التاريخ
13/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1952, ص. 428-430
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 8744 تاريخ 04/02/1953 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8471 تاريخ 13/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع الصهاريج النقالة للمواد الملتهبة لمراقبة مصلحة الموازين وقمع الغش على الاسس التالية: 1- وضع طلبات خطية من قبل الشركات ذات العلاقة والتقدم بها من مصلحة الموازين وقمع الغش على ان يحدد فيها عدد الصهاريج المراد كيلها مع تبيان رقمها وحمولتها والمكان الذي يجري فيه الفحص . 2- تسجل هذه الطلبات فور ورودها في سجل خاص يحفظ عند رئيس المصلحة. 3- تخضع الصهاريج النقالة لعمليات الكيل والفحص مرة في السنة. 4- لا يجوز استعمال صهريج جديد ما لم يجر كيله من قبل المصلحة المختصة. 5- يجب اعلام المصلحة المختصة خلال خمسة عشر يوما عن كل تغيير يحصل في قياسات الصهاريج او عند نقل صهريج من سيارة الى اخرى للقيام باجراء كيل جديد والتثبت من صحة القيود القديمة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار الى من يلزم للتنفيذ.

بيروت في 13 ايار سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي