All legislation

قرار Decision No. 8471 13/05/1952

اخضاع الصهاريج النقالة للمواد الملتهبة لمراقبة مصلحة الموازين وقمع الغش

Type
قرار · Decision
Number
8471
Date
13/05/1952
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1952, p. 428-430
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8744 تاريخ 04/02/1953 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8471 تاريخ 13/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع الصهاريج النقالة للمواد الملتهبة لمراقبة مصلحة الموازين وقمع الغش على الاسس التالية: 1- وضع طلبات خطية من قبل الشركات ذات العلاقة والتقدم بها من مصلحة الموازين وقمع الغش على ان يحدد فيها عدد الصهاريج المراد كيلها مع تبيان رقمها وحمولتها والمكان الذي يجري فيه الفحص . 2- تسجل هذه الطلبات فور ورودها في سجل خاص يحفظ عند رئيس المصلحة. 3- تخضع الصهاريج النقالة لعمليات الكيل والفحص مرة في السنة. 4- لا يجوز استعمال صهريج جديد ما لم يجر كيله من قبل المصلحة المختصة. 5- يجب اعلام المصلحة المختصة خلال خمسة عشر يوما عن كل تغيير يحصل في قياسات الصهاريج او عند نقل صهريج من سيارة الى اخرى للقيام باجراء كيل جديد والتثبت من صحة القيود القديمة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار الى من يلزم للتنفيذ.

بيروت في 13 ايار سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي