جميع التشريعات

مرسوم رقم 8239 12/05/1952

تعديل المرسوم 5098 تاريخ 5-6-51 المختص بالتعليمات الادارية التي تتناول القطع والوحدات المشتغلة في الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
8239
التاريخ
12/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1952, ص. 393-419
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6056 تاريخ 25/08/1954 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 6056 تاريخ 25/08/1954 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8239 تاريخ 12/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 151 من قانون الجيش الصادر بتاريخ 3 تشرين

الاول سنة 1950

بناء على المرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951

بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة والجداول المرفقة بها التي تحدد قيمة بدلات الاختصاص من الملحق رقم 5 من التعليمات الادارية الملحقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 وتستبدل بالنص التالي: -3- قيمة البدلات تحدد الجداول المرفقة بهذا المرسوم قيمة بدلات الاختصاص لكل فئة من الاختصاصيين.

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الخامسة من الملحق رقم 5 من التعليمات الادارية الملحقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 التي تحدد شروط الدفع لبدلات الاختصاص وتستبدل بالنص التالي: -5- شروط الدفع تسري على بدلات الاختصاص القواعد نفسها السارية على الراتب فيما يتعلق باثبات الحقوق وتبريرها وطرق دفعها. علاوة عن البدل المحدد لكل اختصاص يحق لكل عسكري بعد احرازه المعدلات المفروضة ان يستفيد بوقت واحد من البدلات العائدة: - للرماة - للمباريات الرياضية - لابطال الجيش

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة