ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المادة 151 من قانون الجيش الصادر بتاريخ 3 تشرين
الاول سنة 1950
بناء على المرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951
بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة والجداول المرفقة بها التي تحدد قيمة بدلات الاختصاص من الملحق رقم 5 من التعليمات الادارية الملحقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 وتستبدل بالنص التالي: -3- قيمة البدلات تحدد الجداول المرفقة بهذا المرسوم قيمة بدلات الاختصاص لكل فئة من الاختصاصيين.
مادة 2: تلغى الفقرة الخامسة من الملحق رقم 5 من التعليمات الادارية الملحقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 التي تحدد شروط الدفع لبدلات الاختصاص وتستبدل بالنص التالي: -5- شروط الدفع تسري على بدلات الاختصاص القواعد نفسها السارية على الراتب فيما يتعلق باثبات الحقوق وتبريرها وطرق دفعها. علاوة عن البدل المحدد لكل اختصاص يحق لكل عسكري بعد احرازه المعدلات المفروضة ان يستفيد بوقت واحد من البدلات العائدة: - للرماة - للمباريات الرياضية - لابطال الجيش
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة