جميع التشريعات

مرسوم رقم 8231 09/05/1952

انشاء مدرسة تدبير المنزل

النوع
مرسوم
الرقم
8231
التاريخ
09/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1952, ص. 390-393
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
19
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8231 تاريخ 09/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بيروت مدرسة لاعداد معلمات وخبيرات بالتربية العائلية المنزلية تسمى "مدرسة تدبير المنزل" وتلحق بمدرسة الصنائع والفنون.

المادة 2

مادة 2: تقام في كل سنة وقبل موعد افتتاح المدرسة مباراة لاختيار التلميذات .

المادة 3

مادة 3: يعين وزير التربية الوطنية موعد المباراة وعدد التلميذات قبل هذا الموعد بشهر على الاقل.

المادة 4

مادة 4: يشترط في طالبة القبول ان تكون: 1- لبنانية 2- حاملةالشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها 3- قد اكملت السنة الخامسة عشرة من عمرها في اول كانون الثاني من السنة التي تجري فيها المباراة.

المادة 5

مادة 5: على كل من ترغب في الاشتراك بالمباراة ان تقدم الى وزارة التربية الوطنية طلبا خطيا مرفقا بالمستندات الآتية: 1- تذكرة الهوية 2- الشهادة التي تحملها 3- شهادة حسن سلوك من السلطة المحلية ومن المدرسة التي تخرجت منها 4- شهادة صحية من طبيب رسمي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر تثبت ان الطالبة خالية من الامراض المعدية والعاهات التي لا تمكنها من ممارسة مهنة التعليم 5- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من اسبوعين.

المادة 6

مادة 6: تؤخذ مواد مباراة الدخول الى مدرسة تدبير المنزل من منهاج الشهادة التكميلية وتتناول الامتحانات الخطية ما يأتي: المدة المعدل ــــــــ ــــــــــ 1- انشاء في اللغة العربية 2 2 2- انشاء في اللغة الاجنبية (افرنسية او انكليزية) 2 2 3- امتحان في العلوم الطبيعية وعلم الصحة 2 3 4- امتحان في الرياضيات 2 2 5- امتحان في التاريخ والجغرافيا 1 2 6- امتحان في الرسم 2 1 7- امتحان في الاشغال اليدوية 3 3

المادة 7

مادة 7: تعطى العلامة في الامتحانات من صفر الى عشرين وترسب كل مرشحة تنال: 1- صفرا في احد الامتحانات 2- اقل من سبع علامات على عشرين في الانشاء العربي والعلوم الطبيعية وعلم الصحة والاشغال اليدوية.

المادة 8

مادة 8: لا تعتبر فائزة في الامتحانات الا المرشحة التي تحصل على مائة وخمسين علامة

المادة 9

مادة 9: يعين وزير التربية الوطنية بقرار اعضاء اللجنة الفاحصة التي يرأسها المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 10

مادة 10: مدة التحصيل سنتان

المادة 11

مادة 11: يمنح وزير التربية الوطنية تلميذات مدرسة تدبير المنزل عند نجاحهن في الامتحانات النهائية شهادة تدبير المنزل وهي معادلة للشهادة التعليمية

المادة 12

مادة 12: تعين حائزات شهادة تدبير المنزل وفقا للشروط التي تعين بها حاملات الشهادة التعليمية اذا قضت الحاجة ذلك.

المادة 13

مادة 13: تشتمل مناهج التدريس على مواد التخصص والتربية ومواد للتحصيل العام وعلى الاعمال التطبيقية.

المادة 14

مادة 14: يقر وزير التربية الوطنية النظام الداخلي.

المادة 15

مادة 15: يقر وزير التربية الوطنية منهاج الدروس .

المادة 16

مادة 16: تعين الهيئة الادارية والتدريسية في المدرسة وفقا للقانون الصادر في اول تموز سنة 1950

المادة 17

مادة 17: تعطى التلميذات اللواتي يكون ذووهن مقيمين خارج بيروت منحا شهرية يعين وزير التربية الوطنية بقرار مقدارها وعددها لكل سنة دراسية.

المادة 18

مادة 18: تقدم طالبة الدخول عدا الاوراق المذكورة في المادة الخامسة من هذا المرسوم وبعد نجاحها في المباراة تعهدا مصدقا لدى الكاتب العدل بالخدمة خمس سنوات في المدارس التي تعينها فيها وزارة التربية الوطنية. واذا اخلت بالتعهد او تركت المدرسة او طردت منها تدفع ثلاثمائة ليرة عن كل سنة قضتها فيها وتعيد جميع ما تناولته من منح شهرية.

المادة 19

مادة 19: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خلل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: انطوان اسطفان