المادة 1
مادة 1: تنشأ في بيروت مدرسة لاعداد معلمات وخبيرات بالتربية العائلية المنزلية تسمى "مدرسة تدبير المنزل" وتلحق بمدرسة الصنائع والفنون.
مرسوم Decree No. 8231 09/05/1952
مادة 1: تنشأ في بيروت مدرسة لاعداد معلمات وخبيرات بالتربية العائلية المنزلية تسمى "مدرسة تدبير المنزل" وتلحق بمدرسة الصنائع والفنون.
مادة 2: تقام في كل سنة وقبل موعد افتتاح المدرسة مباراة لاختيار التلميذات .
مادة 3: يعين وزير التربية الوطنية موعد المباراة وعدد التلميذات قبل هذا الموعد بشهر على الاقل.
مادة 4: يشترط في طالبة القبول ان تكون: 1- لبنانية 2- حاملةالشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها 3- قد اكملت السنة الخامسة عشرة من عمرها في اول كانون الثاني من السنة التي تجري فيها المباراة.
مادة 5: على كل من ترغب في الاشتراك بالمباراة ان تقدم الى وزارة التربية الوطنية طلبا خطيا مرفقا بالمستندات الآتية: 1- تذكرة الهوية 2- الشهادة التي تحملها 3- شهادة حسن سلوك من السلطة المحلية ومن المدرسة التي تخرجت منها 4- شهادة صحية من طبيب رسمي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر تثبت ان الطالبة خالية من الامراض المعدية والعاهات التي لا تمكنها من ممارسة مهنة التعليم 5- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من اسبوعين.
مادة 6: تؤخذ مواد مباراة الدخول الى مدرسة تدبير المنزل من منهاج الشهادة التكميلية وتتناول الامتحانات الخطية ما يأتي: المدة المعدل ــــــــ ــــــــــ 1- انشاء في اللغة العربية 2 2 2- انشاء في اللغة الاجنبية (افرنسية او انكليزية) 2 2 3- امتحان في العلوم الطبيعية وعلم الصحة 2 3 4- امتحان في الرياضيات 2 2 5- امتحان في التاريخ والجغرافيا 1 2 6- امتحان في الرسم 2 1 7- امتحان في الاشغال اليدوية 3 3
مادة 7: تعطى العلامة في الامتحانات من صفر الى عشرين وترسب كل مرشحة تنال: 1- صفرا في احد الامتحانات 2- اقل من سبع علامات على عشرين في الانشاء العربي والعلوم الطبيعية وعلم الصحة والاشغال اليدوية.
مادة 8: لا تعتبر فائزة في الامتحانات الا المرشحة التي تحصل على مائة وخمسين علامة
مادة 9: يعين وزير التربية الوطنية بقرار اعضاء اللجنة الفاحصة التي يرأسها المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
مادة 10: مدة التحصيل سنتان
مادة 11: يمنح وزير التربية الوطنية تلميذات مدرسة تدبير المنزل عند نجاحهن في الامتحانات النهائية شهادة تدبير المنزل وهي معادلة للشهادة التعليمية
مادة 12: تعين حائزات شهادة تدبير المنزل وفقا للشروط التي تعين بها حاملات الشهادة التعليمية اذا قضت الحاجة ذلك.
مادة 13: تشتمل مناهج التدريس على مواد التخصص والتربية ومواد للتحصيل العام وعلى الاعمال التطبيقية.
مادة 14: يقر وزير التربية الوطنية النظام الداخلي.
مادة 15: يقر وزير التربية الوطنية منهاج الدروس .
مادة 16: تعين الهيئة الادارية والتدريسية في المدرسة وفقا للقانون الصادر في اول تموز سنة 1950
مادة 17: تعطى التلميذات اللواتي يكون ذووهن مقيمين خارج بيروت منحا شهرية يعين وزير التربية الوطنية بقرار مقدارها وعددها لكل سنة دراسية.
مادة 18: تقدم طالبة الدخول عدا الاوراق المذكورة في المادة الخامسة من هذا المرسوم وبعد نجاحها في المباراة تعهدا مصدقا لدى الكاتب العدل بالخدمة خمس سنوات في المدارس التي تعينها فيها وزارة التربية الوطنية. واذا اخلت بالتعهد او تركت المدرسة او طردت منها تدفع ثلاثمائة ليرة عن كل سنة قضتها فيها وتعيد جميع ما تناولته من منح شهرية.
مادة 19: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خلل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: انطوان اسطفان