جميع التشريعات

قانون رقم 17 04/05/1987

تعديل الحد الاعلى للرسوم على تصدير الفاكهة

النوع
قانون
الرقم
17
التاريخ
04/05/1987
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1987, ص. 529
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 17 تاريخ 04/05/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 2 من المادة 18 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 (انشاء مكتب الفاكهة اللبنانية), ويستعاض عنها بالنص الآتي: "2- رسم حده الاعلى 15 قرشا لبنانيا عن كل كيلو غرام قائم موضب من الفاكهة المصدرة, وعشرون ليرة لبنانية كحد اعلى عن كل طن يصدر بدون توضيب او بغير وعاء (دكما). يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية ويمكن, بالطريقة ذاتها, اعفاء بعض اصناف الفاكهة المصدرة من هذا الرسم اعفاء مؤقتا او دائما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: كميل شمعون