المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة 2 من المادة 18 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 (انشاء مكتب الفاكهة اللبنانية), ويستعاض عنها بالنص الآتي: "2- رسم حده الاعلى 15 قرشا لبنانيا عن كل كيلو غرام قائم موضب من الفاكهة المصدرة, وعشرون ليرة لبنانية كحد اعلى عن كل طن يصدر بدون توضيب او بغير وعاء (دكما). يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية ويمكن, بالطريقة ذاتها, اعفاء بعض اصناف الفاكهة المصدرة من هذا الرسم اعفاء مؤقتا او دائما.