المادة 2
مادة 2: علق العمل باحكام المادتين (10 و11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/حزيران 1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987 نافذ
مادة 2: علق العمل باحكام المادتين (10 و11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/حزيران 1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174068/article/2/