النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.

المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174068/article/3/