جميع التشريعات

قانون رقم 5 02/05/1987

يرمي الى تعديل المادة 55 من قانون العمل اللبناني رقم 10 تاريخ 23-9-1946

النوع
قانون
الرقم
5
التاريخ
02/05/1987
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1987, ص. 513
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 5 تاريخ 02/05/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة/55/ من قانون العمل اللبناني رقم/10/ الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 وتصبح كما يلي: 1- للاجير البالغ من العمر ستين عاما او له خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينه ان يطلب صرفه من الخدمة وان يستفيد من تعويض الصرف . كما وللاجير نفسه الحق في الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة بحيث ينتهي حكما خضوعه لاحكام قانون العمل وبالتالي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها او عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل الى ما بعد سن الرابعة والستين. 2- اذا طلب الاجير او المستخدم صرف تعويضه عند بلوغه الستين عاما او بعد انقضاء خمس وعشرين سنة خدمة في المؤسسة عينها, لا يحق له اي تعويض صرف جديد من صاحب العمل في حال استمراره في الخدمة حتى سن الرابعة والستين.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ 6/1/1987.

بعبدا في 2 ايار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص