المادة 1
مادة 1: تعدل المادة/55/ من قانون العمل اللبناني رقم/10/ الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 وتصبح كما يلي: 1- للاجير البالغ من العمر ستين عاما او له خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينه ان يطلب صرفه من الخدمة وان يستفيد من تعويض الصرف . كما وللاجير نفسه الحق في الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة بحيث ينتهي حكما خضوعه لاحكام قانون العمل وبالتالي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها او عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل الى ما بعد سن الرابعة والستين. 2- اذا طلب الاجير او المستخدم صرف تعويضه عند بلوغه الستين عاما او بعد انقضاء خمس وعشرين سنة خدمة في المؤسسة عينها, لا يحق له اي تعويض صرف جديد من صاحب العمل في حال استمراره في الخدمة حتى سن الرابعة والستين.